رومانى طلعت فريد
نتشرف بك وندعوك لتكون احد اعضاء موقعنا المتواضع ولك شكرى وحبى وتقديرى لشخصك الغالى
رومانى طلعت فريد
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
المواضيع الأخيرة
» فوز رومانى طلعت فريد بمجلس الشعب 2010
موعد الانتخابات Icon_minitime1الإثنين نوفمبر 08, 2010 8:27 am من طرف زائر

» الاستاذ رومانى فى لقاء مع بعض اهالى دائرته
موعد الانتخابات Icon_minitime1السبت أكتوبر 30, 2010 3:58 am من طرف عادولا

» الأستاذ رومانى طلعت
موعد الانتخابات Icon_minitime1الخميس أكتوبر 28, 2010 4:34 pm من طرف aymanads

» رسالة من مرشح
موعد الانتخابات Icon_minitime1الخميس أكتوبر 28, 2010 12:17 pm من طرف عادولا

» رسالة من مرشح
موعد الانتخابات Icon_minitime1الخميس أكتوبر 28, 2010 12:53 am من طرف زائر

» الاستاذ رومانى يقيم حفل تكريم حفظة القرآن
موعد الانتخابات Icon_minitime1الجمعة أكتوبر 22, 2010 3:57 pm من طرف عادولا

» الاستاذ رومانى طلعت فريد اول مرشح قبطى يقيم حفل لتكريم حفظة القرآن الكريم فى مصر
موعد الانتخابات Icon_minitime1الأحد سبتمبر 26, 2010 1:11 am من طرف Fernando

» ماذا تقول الصحف عن الاستاذ رومانى طلعت فريد ( متجدد بإستمرار )
موعد الانتخابات Icon_minitime1الأربعاء سبتمبر 01, 2010 1:28 pm من طرف Admin

» الى رومانى
موعد الانتخابات Icon_minitime1السبت أغسطس 07, 2010 11:12 pm من طرف Osama Elsaghir

سحابة الكلمات الدلالية


موعد الانتخابات

اذهب الى الأسفل

موعد الانتخابات Empty موعد الانتخابات

مُساهمة من طرف Admin الأربعاء يوليو 21, 2010 1:06 pm

 
يعين
ميعاد الانتخابات العامة بقرار من رئيس الجمهورية ، والتكميلية بقرار من وزير
الداخلية ، ويكون اصدار القرار قبل الميعاد المحدد لاجراء الانتخابات بثلاثين يوما
على الأقل . أما فى أحوال الاستفتاء ، فيجب أن يتضمن القرار موضوع الاستفتاء
والتاريخ المعين له وذلك بمراعاة المواعيد المنصوص عليها فى حالة الاستفتاء
المقررة فى الدستور .

-
يعلن القرار الصادر بدعوة الناخبين الى الانتخاب أو الاستفتاء بنشره فى الجريدة
الرسمية .

-
يحدد وزير الداخلية عدد اللجان العامة والفرعية التى يجرى فيها الاستفتاء
والانتخاب ويعين مقارها ، وتشكل كل من هذه اللجان من رئيس وعدد من الأعضاء لايقل
عن اثنين ، ويعين أمين لكل لجنة . ويعين كل من رؤساء اللجان العامة واللجان
الفرعية ، من أعضاء الهيئات القضائية، ويختار أمناء اللجان من العاملين فى الدولة
أو قطاع الأعمال العام أو القطاع العام . وتتولى كل هيئة قضائية تحديد أعضائها
الذين توافق على اختيارهم للاشراف على عملية الاقتراع ، وترسل بيانا بأسمائهم الى
وزير العدل، لينسق بينهم فى رئاسة اللجان ، أما من عداهم فيكون اختيارهم بعد
موافقة الجهات التى يتبعونها.

 
ويصدر
بتشكيل اللجان العامة والفرعية وأمنائها قرار من وزير الداخلية . وفى جميع الاحوال
يحدد القرار الصادر بتشكيل هذه اللجان من يحل محل الرئيس عند غيابه أو وجود عذر
يمنعه من العمل . وفى حالة الاستفتاء يختار رئيس اللجنة اعضاء اللجان من بين
الناخبين الذين يعرفون القراءة والكتابة والمقيدة اسماؤهم فى جدول الانتخاب الخاص
بالجهة التى يوجد بها مقر اللجنة .

 
وفى
حالة الانتخاب لعضوية مجلسى الشعب والشورى يكون لكل مرشح أن يندب عضوا من بين
الناخبين فى نطاق اللجنة العامة لتمثيله فى ذات اللجنة العامة - وعضوا من الناخبين
المقيدة أسماؤهم فى جداول انتخاب اللجنة الفرعية لتمثيله فى ذات اللجنة الفرعية
وأن يبلغ رئيس اللجنة ذلك كتابة فى اليوم السابق على يوم الانتخاب فاذا مضت نصف
ساعة على الميعاد المحدد للبدء فى عملية الانتخاب دون ان يصل عدد المندوبين الى
اثنين أكمل الرئيس هذا العدد من بين الناخبين الحاضرين الذين يعرفون القراءة
والكتابة المقيدة اسماؤهم فى نطاق اللجنة على الوجه السابق - فاذا زاد عدد
المندوبين على ستة وتعذر اتفاق المرشحين عليهم عينهم رئيس اللجنة بالقرعة من بين
المندوبين.

 
وكذلك
يكون لكل مرشح ان يوكل عنه أحد الناخبين من المقيدين فى ذات الدائرة الانتخابية
ليمثله امام كل لجنة انتخابية عامة أو فرعية ويكون لهذا الوكيل حق الدخول فى جمعية
الانتخابات اثناء مباشرة عملية الانتخاب وان يطلب الى رئيس اللجنة اثبات ما يعن له
من ملاحظات بمحضر الجلسة ، ولايجوز له دخول قاعة الانتخاب فى غير هذه الحالة ،
ويكفى ان يصدق على هذا التوكيل من احدى جهات الادارة ، ويكون التصديق بغير رسم ولو
كان امام احدى الجهات المختصة بالتصديق على التوقيعات ولايجوز أن يكون المندوب أو
الوكيل عمدة أو شيخا ولو كان موقوفا .

 
-
إذا غاب مؤقتا أحد أعضاء اللجنة أو أمينها ، عين الرئيس من يحل محله من بين
الناخبين الحاضرين الذين يعرفون القراءة والكتابة .

-
حفظ النظام فى جمعية الانتخاب منوط برئيس اللجنة ، وله فى ذلك طلب رجال الشرطة أو
القوة العسكرية عند الضرورة ، على أنه لايجوز أن تدخل الشرطة أو القوة العسكرية
قاعة الانتخاب إلا بناء على طلب رئيس اللجنة . وجمعية الانتخاب هى المبنى الذى
توجد به قاعة الانتخابات والفضاء الذى حوله ، ويتولى رئيس اللجنة تحديد هذا القضاء
قبل بدء العملية .

-
لايحضر جمعية الانتخاب غير الناخبين ويحظر حضورهم حاملين سلاحا ويجوز للمرشحين
دائما الدخول فى قاعة الانتخاب .

-
تستمر عملية الانتخاب أو الاستفتاء من الساعة الثامنة صباحا الى الساعة السابعة
مساء ، ومع ذلك إذا وجد فى جمعية الانتخاب الى الساعة السابعة مساء ناخبون لم
يبدوا آراءهم تحرر اللجنة كشفا باسمائهم وتستمر عملية الانتخاب أو الاستفتاء الى
ما بعد ابداء آرائهم .

-
يكون الإدلاء بالصوت فى الانتخاب ، وإبداء الرأى فى الاستفتاء بالتأشير على
البطاقة المعدة لذلك . وعلى رئيس اللجنة ان يسلم لكل ناخب بطاقة مفتوحة وضع فى
ظهرها ختم اللجنة وتاريخ الانتخاب أو الاستفتاء وينتحى الناخب جانبا من النواحى
المخصصة لإبداء الرأى فى قاعة الانتخاب نفسها وبعد أن يثبت رأيه على البطاقة
يعيدها مطوية الى الرئيس الذى يضعها فى الصندوق الخاص ببطاقات الانتخاب، وفى الوقت
عينه يضع أمين اللجنة فى كشف الناخبين إشارة أمام اسم الناخب الذى أبدى رأيه .

 
وضمانا
لسرية الانتخاب أو الاستفتاء تعد البطاقات بحيث يقترن اسم كل مرشح للانتخاب أو كل
موضوع مطروح للاستفتاء بلون أو رمز على الوجه الذى يحدد بقرار من وزير الداخلية .

 
كما
تبين اللائحة التنفيذية شكل البطاقة ومحتوياتها وطريقة التأشير عليها ولايجوز
استعمال القلم الرصاص .

 
ومع
ذلك فإنه يجوز للمكفوفين وغيرهم من ذوى العاهات الذين لايستطيعون بانفسهم ان
يثبتوا آراءهم على بطاقات الانتخاب أو الاستفتاء ، أن يبدوها شفاهة ، بحيث يسمعهم
اعضاء اللجنة وحدهم ويثبت أمين اللجنة رأى الناخب فى بطاقته ويوقع عليها الرئيس
ويؤشر قرين اسم الناخب فى كشف الناخبين بما يفيد انه أبدى رأيه على ذلك الوجه .

 
ويجوز
أيضا لهؤلاء الناخبين ، أن يعهدوا إلى من يحضر معهم امام اللجنة تدوين الرأى الذى
يبدونه على بطاقة انتخاب أو استفتاء يتناولها من الرئيس وتثبت هذه الإنابة فى
المحضر.

 
- لايجوز
للناخب ان يدلى برأيه أكثر من مرة فى الانتخاب أو الاستفتاء الواحد .

-
على كل ناخب أن يقدم للجنة عند ابداء رأيه شهادة قيد اسمه بجدول الانتخاب وأن يثبت
شخصيته بأية وسيلة بما فى ذلك تعرف مندوبى المرشحين باللجنة على شخصيته ، ويقبل
رأى من فقدت شهادة قيد اسمه بجدول الانتخاب متى كان مقيداً بجداول الناخبين
باللجنة.

-
على رئيس لجنة الانتخاب أو الاستفتاء أن يوقع على الشهادة الانتخابية بما يفيد أن
الناخب قد أعطى صوته، وعلى أمين اللجنة أن يوقع فى كشف الناخبين امام اسم الناخب
الذى أبدى رأيه بما يفيد ذلك .

على
أنه فى حالات الاستفتاء يجوز للناخب الذى يوجد فى مدينة أو قرية غير المدينة أو
القرية المقيد اسمه فيها ، أن يبدى رأيه امام لجنة الاستفتاء المختصة بالجهة التى
يوجد فيها ، بشرط أن يقدم لهذه الجهة شهادته الانتخابية .

 
وفى
هذه الحالة يثبت الأمين - من واقع البيانات الواردة بالشهادة - اسم الناخب ولقبه
وموطنه الانتخابى،والمركز أو القسم أو البندر ورقم القيد فى جدول الانتخاب ، وذلك
فى كشف مستقل يحرر من نسختين يوقع عليه رئيس اللجنة واعضاؤها وأمينها . وعلى
الرئيس تسليم نسخة من هذا الكشف الى مأمور المركز أو القسم أو البندر الذى يقع فى
دائرته مقر اللجنة .

 
-
تعتبر باطلة جميع الآراء المعلقة على شرط أو التى تعطى لأكثر أو أقل من العدد
المطلوب انتخابه ، أو إذا اثبت الناخب رأيه على بطاقة غير التى سلمها اليه رئيس
اللجنة، أو على ورقة عليها توقيع الناخب أو اية اشارة أو علامة أخرى تدل عليه .

-
يعلن رئيس اللجنة الفرعية ختام عملية الاقتراع متى حان الوقت المعين لذلك ، وتختم
صناديق أوراق الانتخاب أو الاستفتاء ، ويقوم رئيس اللجنة بتسليمها إلى رئيس لجنة
الفرز .

وتتكون
لجنة الفرز برئاسة رئيس اللجنة العامة وعضوية اثنين من رؤساء اللجان الفرعية
يختارهما رئيس اللجنة العامة ، ويتولى أمانة لجنة الفرز أمين اللجنة العامة ، وذلك
بحضور رئيس كل لجنة فرعية أثناء فرز أوراق الانتخاب أو الاستفتاء الخاصة بلجنته،
وللجنة الفرز أن تعهد إليه باجراء هذا الفرز تحت إشرافها.

ولكل
مرشح أن يوكل عنه من يحضر لجنة الفرز وذلك فى الدائرة التى رشح فيها ، ويجب على
لجنة الفرز أن تتم عملها فى اليوم التالى على الأكثر . وتحرر لجنة الفرز محضرا
بإجراءات فرز صندوق كل لجنة فرعية يوقع عليه من رئيس لجنة الفرز وأمينها ورئيس
اللجنة الفرعية .

 
-
تفصل لجنة الفرز فى جميع المسائل المتعلقة بعملية الانتخاب أو الاستفتاء وفى صحة
أو بطلان إبداء كل ناخب لرأيه . وتكون المداولات سرية ، ولايحضرها سوى رئيس اللجنة
وأعضائها . وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة وفى حالة تساوى الأصوات يرجح رأى
الجانب الذى منه الرئيس . وتدون القرارات فى محضر اللجنة وتكون مسببة ، ويوقع
عليها من رئيس اللجنة وأعضائها ويتلوها الرئيس علنا .

 
-
يعلن رئيس اللجنة العامة نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء وعدد ما حصل عليه كل مرشح من
أصوات فى دائرته، ويوقع هو وأمين اللجنة العامة فى الجلسة على نسختين من محضرها،
ترسل إحداهما مع أوراق الانتخاب أو الاستفتاء كلها إلى وزير الداخلية مباشرة ،
وتحفظ النسخة الثانية بمقر مديرية الأمن.

-
تعلن النتيجة العامة للانتخاب أو الاستفتاء بقرار من وزير الداخلية خلال الثلاثة
الايام التالية لوصول محاضر لجان الانتخاب أو الاستفتاء اليه .

-
يرسل وزير الداخلية عقب إعلان نتيجة الانتخاب الى كل من المرشحين المنتخبين شهادة
بانتخابه.

Admin
Admin

عدد المساهمات : 42

https://romanytalaat.rigala.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى