رومانى طلعت فريد
نتشرف بك وندعوك لتكون احد اعضاء موقعنا المتواضع ولك شكرى وحبى وتقديرى لشخصك الغالى
رومانى طلعت فريد
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
المواضيع الأخيرة
» فوز رومانى طلعت فريد بمجلس الشعب 2010
النظام الانتخابى Icon_minitime1الإثنين نوفمبر 08, 2010 8:27 am من طرف زائر

» الاستاذ رومانى فى لقاء مع بعض اهالى دائرته
النظام الانتخابى Icon_minitime1السبت أكتوبر 30, 2010 3:58 am من طرف عادولا

» الأستاذ رومانى طلعت
النظام الانتخابى Icon_minitime1الخميس أكتوبر 28, 2010 4:34 pm من طرف aymanads

» رسالة من مرشح
النظام الانتخابى Icon_minitime1الخميس أكتوبر 28, 2010 12:17 pm من طرف عادولا

» رسالة من مرشح
النظام الانتخابى Icon_minitime1الخميس أكتوبر 28, 2010 12:53 am من طرف زائر

» الاستاذ رومانى يقيم حفل تكريم حفظة القرآن
النظام الانتخابى Icon_minitime1الجمعة أكتوبر 22, 2010 3:57 pm من طرف عادولا

» الاستاذ رومانى طلعت فريد اول مرشح قبطى يقيم حفل لتكريم حفظة القرآن الكريم فى مصر
النظام الانتخابى Icon_minitime1الأحد سبتمبر 26, 2010 1:11 am من طرف Fernando

» ماذا تقول الصحف عن الاستاذ رومانى طلعت فريد ( متجدد بإستمرار )
النظام الانتخابى Icon_minitime1الأربعاء سبتمبر 01, 2010 1:28 pm من طرف Admin

» الى رومانى
النظام الانتخابى Icon_minitime1السبت أغسطس 07, 2010 11:12 pm من طرف Osama Elsaghir

سحابة الكلمات الدلالية


النظام الانتخابى

اذهب الى الأسفل

النظام الانتخابى Empty النظام الانتخابى

مُساهمة من طرف Admin السبت يونيو 26, 2010 10:46 am

يعد النظام الأنتخابى من أقدم الأنظمة المطبقة حيث طبق أول نظام أنتخابى عام 1866 (عهد الخديوى اسماعيل) . يحدد القانون الشروط الواجب توافرها فى أعضاء مجلس الشعب.
وقد نص كل من قانون مجلس الشعب، وقانون مباشرة الحقوق السياسية على مجموعة من الشروط التى يجب توافرها فيمن يرشح لعضوية مجلس الشعب تحددت فى الآتى:

- ان يكون مصرى الجنسية من أب مصرى.
- أن يكون اسمه مقيدا فى أحد جداول الانتخاب، والا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب الغاء قيده طبقا للقانون الخاص بذلك.
- أن يكون بالغا من العمر ثلاثين عاما ميلادية على الأقل يوم الانتخاب.
- أن يجيد القراءة والكتابة.
- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الالزامية أو اعفى منها طبقا للقانون.
- ألا تكون قد اسقطت عضويته بقرار من مجلس الشعب أو مجلس الشورى بسبب فقد الثقة أو الاعتبار، أو بسبب الاخلال بواجبات العضوية بالتطبيق لاحكام المادة 96 من الدستور، ومع ذلك يجوز له الترشيح فى أى من الحالتين الآتيتين :
- انقضاء الفصل التشريعى الذى صدر خلاله قرار اسقاط العضوية .
- صدور قرار من مجلس الشعب أو مجلس الشورى بالغاء الأثر المانع من الترشيح المترتب.
- على اسقاط العضوية بسبب الاخلال بواجباتها.
هذا ويقضى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، بحرمان بعض الفئات من حقوقها السياسية مثل المحكوم عليه فى جناية، أو المحكوم عليه بالحبس فى جريمة من الجرائم الاقتصادية التى تضر بقيم المجتمع الاقتصادية مثل جرائم الاصلاح الزراعى، التموين، التسعيرة، خلو الرجل، تهريب النقد، التهريب الجمركى. أو فى جريمة من الجرائم الاخلاقية الماسة بالشرف والاعتبار مثل خيانة الامانة، الغدر، الرشوة، تفالس بالتدليس، تزوير، هتك العرض، إفساد اخلاق الشباب، انتهاك حرمة الآداب، التشرد وكذلك المحكوم عليه للشروع فى تلك الجرائم.
و فى احدى الجرائم الانتخابية، أو من سبق فصله من العاملين فى الدولة أو القطاع العام لاسباب مخلة بالشرف، أو عزل من الوصاية أو القوامة لسوء السلوك أو الخيانة أو من سلبت ولايته.كما قضى هذا القانون ايضا بوقف مباشرة هذه الحقوق للمحجور عليهم مدة الحجر، والمصابون بأمراض عقليه المحجوزون مدة حجزهم، والذين شهر افلاسهم مدة خمس سنوات من تاريخ شهر فلاسهم مالم يرد اليهم اعتبارهم قبل ذلك. وكل هؤلاء يمتنع عليهم الترشيح لعضوية مجلس الشعب.

Admin
Admin

عدد المساهمات : 42

https://romanytalaat.rigala.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى